فقه النوازل (صفحة 306)

كلية، أو يد، أو رجل ...

والذي يظهر والله أعلم تحريمه وعدم جوازه، لأنه تهديد لحياة متيقنة

بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها.

ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ

الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} فمن يفتقد عضواً عاملاً في بدنه يرتفع عنه

بمقدار عجزه عدد من تكاليف الشريعة {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى

الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ ... } .

فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من

أجْلِها ليوفرها لغيره بسبيل مظنون، فالضرر لا يزال بمثله، فهذه المصلحة

المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها.

4- نقل يؤدي إلى الخطر على الحياة أو الصحة، أو يؤدي إلى

الموت، كنزع القلب، والرئة ... فهذا قتل للنفس، وانتحار بطيء، والله

تعالى يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} وهو من أشد المحرمات في الشرع

والفطرة.

الرابع: النقل من ميت إلى حي

اعلم أن المراد بالميت هنا هو من فارقت روحه بدنه بانقطاعها عن

بدنه انقطاعاً تاماً من توقف دقات قلبه طبعياً، أو صناعياً، واستكمال أماراته.

فهذه هي الوفاة التي تترتب عليها أحكام مفارقة الإنسان للدنيا من انقطاع

أحكام التكليف، وخروج زوجته من عهدته، وماله لوارثه، وتغسيله،

وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه ...

أما نصب (موت الدماغ، أو: جذع الدماغ) تحقيقاً لمدته مع نبض قلبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015