فقه النوازل (صفحة 219)

ميؤس منه: جاز رفع آلة الطبيب لأنه لا يوقف علاجاً يرجى منه شفاء

المريض، وإنما يوقف إجراء لا طائل من وراءه في شخص محتضر، بل

يتوجه أنه لا ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه، لأنه يطيل عليه ما يؤلمه

من حالة النزع والاحتضار.

لكن لا يحكم بالوفاة التي ترتب عليها الأحكام الشرعية كالتوارث

ونحوه، أو نزع عضو منه - بمجرد رفع الآلة، بل بيقين مفارقة الروح البدن

عن جميع الأعضاء، والحكم في هذه الحالة من باب تبعض الأحكام وله

نظائر في الشرع كثيرة.

2- أما إذا قرر الطبيب أن الشخص غير ميؤس منه أو استوى لديه

الأمران، فالذي يتجه عدم رفع الآلة حتى يصل إلى حد اليأس أو يترقى

إلى السلامة.

وهذا إنما أذكره بحثاً والنازلة كما ترى بحاجة إلى مزيد من البحث

والدرس، بعد استقرار الاكتشاف الطبي لموت الدماغ وأنه نهاية الحياة

الإنسانية إذ يوجد عدد من دول العالم لم تعترف طبياً بهذه النتيجة من أن

موت الدماغ " جذع الدماغ " نهاية الحياة الإنسانية. وأما موضوع التشريح

للمسلم أو نزع عضو منه سواء لجثته بعد وفاته أم في هذه الصورة الثالثة

فأنا متوقف فيه من أصله وسأفرد لها بحثاً بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تنبيه:

وبعد هذا رأيت في: صحيفة الشرق الأوسط العدد 2932 في

4 / 7 / 1407 هـ ما نصه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015