فقه النوازل (صفحة 218)

بموت الدماغ مع نبض القلب وتردد التنفس تحت الآلات.

وكما أن مجرد توقف القلب ليس حقيقة للوفاة، بل هو من علاماته إذ

من الجائز جداً توقف القلب ثم تعود الحياة بواسطة الإنعاش أو بدون بذل

أي سبب، ومن هنا ندرك معنى ما ألف فيه بعض علماء الإسلام باسم:

" من عاش بعد الموت " لابن أبي الدنيا وهو مطبوع.

وما يذكره العلماء عرضاً في بعض التراجم من أن فلاناً عاش بعد

الموت أو تكلم بعد الموت.

وكذلك يقال أيضاً: إن موت الدماغ علامة وأمارة على الوفاة وليس هو

كل الوفاة بدليل وجود حالات ووقائع متعددة يقرر الأطباء فيها موت الدماغ

ثم يحيا ذلك الإنسان، فيعود الأمر إذاً إلى ما قرره العلماء الفقهاء من أن

حقيقة الوفاة هي: مفارقة الروح البدن. وحينئذٍ تأتي كلمة الغزالي المهمة

في معرفة ذلك فيقول:

(باستعصاء الأعضاء على الروح) . أي: حتى لا يبقى جزء في الإنسان

مشتبكة به الروح والله تعالى أعلم، وأن علامات الوفاة عند الأطباء

والفقهاء كما تقدم ليس فيها نص شرعي لا يجوز تعديه، بل إذا ثبتت

الحقيقة الطبية صار قبولها والحالة هذه.

وبناء على تحرر هذه النتيجة يمكننا الوصول إلى الجواب فقهاً للأسئلة

الثلاثة فيقال: إن رفع آلة الإنعاش في الصورة الثالثة هي: عن عضو ما

زالت فيه حياة فجائز أن يحيا، وجائز أن يموت، وعلى كلا الحالين استواء

الطرفين أو ترجح أحدهما على الآخر:

1- فإذا قرر الطبيب المختص المتجرد من أي غرض أن الشخص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015