زاد فيها الطيب، مثل: لو كانت تجارة الإنسان في سلاح للمجاهدين في سبيل الله يحصل على فائدة وأجر، لو كانت في كتب ينتفع بها طلاب العلم ازداد أجرًا وصار تجارة دنيوية وأخروية، لو كان في أشياء تعين على البر ازداد أيضًا طيبًا، المهم أن وجوه الفضل كثيرة جدًا لا حصر لها.
ومن فوائد الحديث: عمل الرجل بيده، والمرأة داخلة في ذلك؛ لأن الأصل ما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة، وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل إلا ما خص بدليل.
ومن فوائد الحديث: أن البيوع منها: بيع مبرور، ومنها: بيع غير مبرور لقوله: "وكل بيع مبرور".
749 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكَّة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّها تطلى بها السُّفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها النَّاس؟ فقال: لا، هو حرام، ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لمَّا حرَّم عليهم شحومها جملوه، ثمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه". متَّفق عليه.
هذا الحديث داخل في قول المؤلف: "وما نهي عنه"، فيكون في كلام المؤلف أو في سياق المؤلف للحديث وبين الترجمة لفٍّ ونشر غير مرتب؛ لأنه بدأ بالشروط وثنى بما نهي عنه ولكنه بدأ بما نهي عنه إلا أن يدعي مدَّع أن قوله: "كل بيع مبرور" يتضمن الشروط إجمالًا، لا لأننا قلنا: ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان إن كان كذلك فالتركيب مرتب.
يقول: "سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ... إلخ"، ذكر جابر رضي الله عنه الزمان والمكان فقال: "عام الفتح" هذا الزمان، "وهو بمكة" هذا المكان، وكان عما الفتح في السَّنة الثامنة من الهجرة في رمضان، وإنما قال: "وهو بمكة"؛ لأنه قد يقول هذا القول عام الفتح وهو في المدينة يقول: "إن الله حرم بيع الخمر ... إلخ"، "حرَّم" التحريم في اللغة: المنع، ومنه حريم البئر؛ لأنه يحميها ويمنع من العدوان عليها، "حرم بيع الخمر والخمر"، كل ما خامر العقل قاله عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بلفظ أوضح، فقال: "كل مسكر خمر".
فالخمر إذن كل مسكر من أي شيء كان سواء من العنب أو التمر أو البر أو من أي نوع كان، فما أسكر فهو خمر، ولكن ما هو السُّكر؟ السُّكر: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب،