وبما روي عن ابن عبّاس , قال في رجل مات وعليه رمضان , قال: يطعم عنه ثلاثون مسكيناً. أخرجه عبد الرّزّاق.
وروى النّسائيّ عن ابن عبّاس قال: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ.
قالوا: فلمّا أفتى ابن عبّاس وعائشة بخلاف ما روياه. دلَّ ذلك على أنّ العمل على خلاف ما روياه.
وهذه قاعدة لهم معروفة، إلاَّ أنّ الآثار المذكورة عن عائشة , وعن ابن عبّاس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصّيام , إلاَّ الأثر الذي عن عائشة , وهو ضعيف جدّاً.
والرّاجح: أنّ المعتبر ما رواه لا ما رآه. لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهادٍ. ومستنده فيه لَم يتحقّق. ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحقّقت صحّة الحديث لَم يترك المحقّق للمظنون، والمسألة مشهورة في الأصول.
واختلف المجيزون في المراد بقوله " وليّه ".
فقيل: كلّ قريب، وقيل: الوارث خاصّة، وقيل: عصبته.
والأوّل أرجح والثّاني قريب.
ويردّ الثّالث قصّة المرأة التي سألت عن نذر أمّها (?).