وأمّا حديث عائشة فلا اضطراب فيه.
واحتجّ القرطبيّ: بزيادة ابن لهيعة فقد رواه البزّار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر (?) فزاد في آخر المتن " إن شاء " , لأنّها تدلّ على عدم الوجوب.
وتعقّب: بأنّ معظم المجيزين لَم يوجبوه كما تقدّم , وإنّما قالوا يتخيّر الوليّ بين الصّيام والإطعام.
وأجاب الماورديّ عن الجديد: بأنّ المراد بقوله " صام عنه وليّه " أي: فعل عنه وليّه ما يقوم مقام الصّوم وهو الإطعام، قال: وهو نظير قوله " التّراب وضوء المسلم إذا لَم يجد الماء " (?) قال: فسمّى البدل باسم المبدل فكذلك هنا.
وتعقّب: بأنّه صرفٌ للفظ عن ظاهره بغير دليل.
وأمّا الحنفيّة. فاعتلّوا لعدم القول بهذين الحديثين. بما روي عن عائشة , أنّها سئلت عن امرأةٍ ماتت وعليها صوم، قالت: يطعم عنها ". وعن عائشة قالت " لا تصوموا عن موتاكم , وأطعموا عنهم " أخرجه البيهقيّ.