واختلفوا أيضاً هل يختصّ ذلك بالوليّ؟. لأنّ الأصل عدم النّيابة في العبادة البدنيّة، ولأنّها عبادة لا تدخلها النّيابة في الحياة فكذلك في الموت , إلاَّ ما ورد فيه الدّليل فيقتصر على ما ورد فيه , ويبقى الباقي على الأصل. وهذا هو الرّاجح.
وقيل: لا يختصّ بالوليّ. فلو أمر أجنبيّاً بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحجّ.
وقيل: يصحّ استقلال الأجنبيّ بذلك. وذِكْرُ الوليّ لكونه الغالب.
وظاهر صنيع البخاريّ اختيار هذا الأخير.
وبه جزم أبو الطّيّب الطّبريّ , وقوّاه بتشبيهه - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالدّين , والدّين لا يختصّ بالقريب.