ولا حجّة فيه , لأنّه أخّر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثّمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين , وكذلك كان.
تكميل: أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس , قال: يجزئ عتق المدبّر في الكفّارة وأمّ الولد في الظّهار، وقد اختلف السّلف.
القول الأول: وافق طاوساً الحسنُ في المدبّر والنّخعيّ في أمّ الولد , وخالفه فيهما الزّهريّ والشّعبيّ.
القول الثاني: قال مالك والأوزاعيّ: لا يجزئ في الكفّارة , مدبّرٌ ولا أمّ ولد ولا معلقٌ عتقه , وهو قول الكوفيّين.
القول الثالث: قال الشّافعيّ: يجزئ عتق المدبّر.
القول الرابع: قال أبو ثور: يجزئ عتق المكاتب ما دام عليه شيء من كتابته.
واحتجّ لمالكٍ: بأنّ هؤلاء ثبت لهم عقد الحرّيّة لا سبيل إلى رفعها , والواجب في الكفّارة تحرير رقبة.
وأجاب الشّافعيّ: بأنّه لو كانت في المدبّر شعبة من حرّيّة ما جاز بيعه.