تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْفَيْءِ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَنِيمَةِ فِي أَوَاخِرِ الْجِهَادِ
[4885] قَوْلُهُ عَنْ عَمْرٍو هُوَ بن دِينَارٍ قَوْلُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسلم من رِوَايَة بن مَاهَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بِغَيْرِ ذِكْرِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ وَثَبَتَ لِبَاقِي الرُّوَاةِ بِذِكْرِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ مَبْسُوطًا فِي فرض الْخمس
أَيْ وَمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ لِأَنَّهُ قَابَلَهُ بقوله وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا
[4886] قَوْله عَن عبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ قَوْلُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا وَقَدْ أَدْرَكَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَابس كَمَا فِي الطَّرِيقِ الَّتِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ أَمَا قَرَأْتَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى بِفَتْحِ الْهَاءِ وَإِنَّمَا ضَبَطْتُ هَذَا خَشْيَةَ أَنْ يُقْرَأَ بِضَمِّ النُّونٍ وَكَسْرِ الْهَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي إِنَّهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ لَكِنَّ السِّيَاقَ يُرْشِدُ إِلَى مَا قَرَّرْتُهُ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا اسْتَشْكَلَتِ اللَّعْنَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ النَّهْيِ لَعْنُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ لَكِنْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ وُجُوبُ امْتِثَالِ قَوْلِ الرَّسُولِ وَقَدْ نَهَى عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فَمَنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ظَالِمٌ وَفِي الْقُرْآن لعن الظَّالِمين وَيحْتَمل أَن يكون بن مَسْعُودٍ سَمِعَ اللَّعْنَ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي بَعْضِ طُرُقِهِ قَوْلُهُ