أَهْلُكَ يَفْعَلُونَهُ هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّةِ قَوْلُهُ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا أَي من الَّذِي ظنت أَن زوج بن مَسْعُودٍ تَفْعَلْهُ وَقِيلَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَأَتْ ذَلِكَ حَقِيقَة وَإِنَّمَا بن مَسْعُودٍ أَنْكَرَ عَلَيْهَا فَأَزَالَتْهُ فَلِهَذَا لَمَّا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تَرَ مَا كَانَتْ رَأَتْ قَبْلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ مَا جَامَعْتُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجِمَاعِ الْوَطْءُ أَوْ الِاجْتِمَاعُ وَهُوَ أَبْلَغُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَا جَامَعَتْنَا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مَا جَامَعَتْنِي وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ مَنِ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اتَّصَفَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ قَيَّدَ فِيهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَيْ عِنْدَكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَعَنَهُ لَمَّا ظَهَرَ لَهُ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً وَعَلَى الثَّانِي فَيَكُونُ لَعَنَهُ زِيَادَةً فِي شِقْوَتِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُعِينَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُشَارِكُ فاعلها فِي الْإِثْم
أَيِ اسْتَوْطَنُوا الْمَدِينَةَ وَقِيلَ نَزَلُوا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَخْتَصُّ بِالْأَنْصَارِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عُمَرَ وَعَلَى الثَّانِي يَشْمَلُهُمْ وَيَشْمَلُ الْمُهَاجِرِينَ السَّابِقِينَ ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ قِصَّةِ عُمَرَ عِنْدَ مَقْتَلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي المناقب قَوْله بَاب قَوْله ويؤثرون على أنفسهم الْآيَة الْخَصَاصَة فاقة وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ الْفَاقَةُ وَهُوَ قَوْلُ