(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ)

فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حِفْظِهِ زَكَاةُ رَمَضَانَ قَالَ الْمُهَلَّبُ مَفْهُومُ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إِذَا لَمْ يُجِزْ مَا فَعَلَهُ الْوَكِيلُ مِمَّا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ قَالَ وَأَمَّا قَوْله وَأَن أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ أَيْ إِنْ أَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا قَالَ وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الْمُؤْتَمَنَ إِذَا أَقْرَضَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ رَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ قَالَ وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِطَرِيقِ أَنَّ الطَّعَامَ كَانَ مَجْمُوعًا لِلصَّدَقَةِ وَكَانُوا يَجْمَعُونَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ وَإِخْرَاجُهُ كَانَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا شَكَا السَّارِقُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ الْحَاجَةَ تَرَكَهُ فَكَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ لَهُ إِلَى أَجَلٍ وَهُوَ وَقْتُ الْإِخْرَاجِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ تُؤْخَذُ الْمُنَاسَبَةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْهَلَهُ إِلَى أَنْ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ

[2311] قَوْلُهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ هَكَذَا أورد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015