الرِّوَايَةِ ثُمَّ يُطْلِقُ عَلَى الْجَمِيعِ التَّعَجْرُفَ أَفَهَذَا شَارِحٌ أَوْ جَارِحٌ وَوَقَفْتُ مِنْ تَسْمِيَةِ مَنْ روى بن جُرَيْجٍ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ خَفِيفَةٌ هُوَ الْبَعِيرُ الْبَطِيءُ السَّيْرِ يُقَالُ ثَفَالٌ وَثَفِيلٌ وَأَمَّا الثِّفَالُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَهُوَ مَا يُوضَعُ تَحْتَ الرَّحَى لِيَنْزِلَ عَلَيْهِ الدَّقِيق وَقَالَ بن التِّينِ مَنْ ضَبَطَ الثَّفَالَ الَّذِي هُوَ الْبَعِيرُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَقَوْلُهُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ كَذَا لِلْجَمِيعِ وَذَكَرَهُ الدَّاوُدِيُّ الشَّارِحُ بِلَفْظِ أَرْبَعُ الدَّنَانِيرِ وَقَالَ سَقَطَتِ الْهَاءُ لَمَّا دَخَلَتِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَتَعَقَّبَهُ بن التِّينِ بِأَنَّهُ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ بِقَافٍ قَالَ الدَّاودِيّ الشَّارِح يَعْنِي خريطته وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّ الْمُرَادَ قِرَابُ سَيْفِهِ وَأَنَّ الْخَرِيطَةَ لَا يُقَالُ لَهَا قِرَابٌ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ جِرَابٌ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَ الدَّاوُدِيَّ عَلَى تَأْوِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ زَادَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَأَخذه أهل الشَّام يَوْم الْحرَّة قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْعُرْفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَيِّنْ قَدْرَ الزِّيَادَةِ فِي قَوْلِهِ وَزِدْهُ فَاعْتَمَدَ بِلَالٌ عَلَى الْعُرْفِ فَاقْتَصَرَ عَلَى قِيرَاطٍ فَلَوْ زَادَ مَثَلًا دِينَارًا لَتَنَاوَلَهُ مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ لَكِنَّ الْعُرْفَ يَأْبَاهُ كَذَا قَالَ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَدْرُ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي زِيَادَتِهِ وَذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي زِيدَ عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ مَنْ يَأْمُرُ لَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى كُلِّ دِينَارٍ رُبْعَ قِيرَاطٍ فَيَكُونُ عَمَلُهُ فِي ذَلِك بِالنَّصِّ لَا بِالْعرْفِ

(قَوْلُهُ بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ)

أَي تَوْكِيل الْمَرْأَة وَالْإِمَام بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الدَّاوُدِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَهَا وَلَا أَنَّهَا وَكَّلَتْهُ وَإِنَّمَا زَوَّجَهَا الرَّجُلَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى النَّبِيُّ أولي بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم انْتَهَى وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَدْ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي فَفَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ الَّذِي خَطَبَهَا زَوِّجْنِيهَا فَلَمْ تُنْكِرْ هِيَ ذَلِكَ بَلِ اسْتَمَرَّتْ عَلَى الرِّضَا فَكَأَنَّهَا فَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ لِيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا لِمَنْ رَأَى وَوَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنِّي وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي وَخَلَتْ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ لَفْظِ مِنْ فَقَالَ النَّوَوِيُّ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَهَبْتُ مِنْ فُلَانٍ كَذَا مِمَّا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِنْكَارَ مَرْدُودٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى زِيَادَتَهَا فِي الْإِثْبَاتِ مِنَ النُّحَاةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ابْتِدَائِيَّةً وَهُنَاكَ حَذْفٌ تَقْدِيره طيبَة مثلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015