(قَوْلُهُ بَابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي)

فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ أَيْ فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ بَيْعِهِ الْجَمَلَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ فِيهِ يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَا يُعْطِيهِ عِنْدَ أَمْرِهِ بِإِعْطَاءِ الزِّيَادَةِ فَاعْتَمَدَ بِلَالٌ عَلَى الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ فَزَادَهُ قِيرَاطًا

[2309] قَوْلُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْ لَيْسَ جَمِيعُ الْحَدِيثِ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَعَلَيْهِ شرح بن التِّينِ وَزَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ بَيْنَ بَعْضِهِمْ وَبَيْنَ جَابِرٍ فِيهِ وَاسِطَةً وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ جَابِرٍ وَمِثْلُهُ لِلْحُمَيْدِيِّ فِي جَمْعِهِ وَبِخَطِّ الدِّمْيَاطِيِّ فِي نُسْخَتِهِ مِنَ الْبُخَارِيِّ لَمْ يُبِلِّغْهُ بِالتَّشْدِيدِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ قَوْلُهُ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ الضَّمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى الْغَيْرِ وَفِي لَمْ يبلغهُ إِلَى الحَدِيث أَو الرَّسُول وَرجل بَدَلٌ مِنْ كُلٍّ قُلْتُ الضَّمِيرُ لِلْحِدِّيثِ جَزْمًا لَا لِلرَّسُولِ لِأَنَّ السَّنَدَ مُتَّصِلٌ ثُمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ لَفْظَةُ وَغَيْرِهِ بِالْجَرِّ وَأما رَفعه فعلى الِابْتِدَاء يَزِيدُ خَبَرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ فَاعِلَ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ لِيُبَلِّغَهُ وَعَلَى التَّقَادِيرِ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّرْكِيبِ مِنَ التَّعَجْرُفِ قُلْتُ إِنَّمَا جَاءَ التَّعَجْرُفُ مِنْ عَدَمِ فَهْمِ الْمُرَادِ وَإِلَّا فَمَعْنَى الْكَلَام أَن بن جُرَيْجٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ غَيْرِ عَطَاءٍ كُلُّهُمْ عَنْ جَابِرٍ لَكِنَّهُ عِنْدَهُ عَنْهُمْ بِالتَّوْزِيعِ رَوَى عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ قِطْعَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ رَجُلٌ أَيْ لَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ فَهُوَ بَيَانٌ مِنْهُ لِصُورَةِ تَحَمُّلِهِ وَهُوَ كَقَوْلِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا لَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ نَفَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَاقَهُ بِتَمَامِهِ فَأَيُّ تَعَجْرُفٍ فِي هَذَا وَالْعَجَبُ مِنْ شَارِحٍ تَرَكَ الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ الَّتِي لَا قَلَقَ فِي تَرْكِيبِهَا وَتَشَاغَلَ بِتَجْوِيزِ شَيْءٍ لَمْ يَثْبُتْ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015