أَوْرَدَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ بِتَمَامِهِ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلتَّرْجَمَةِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ لَكِنْ قَيَّدَ مَالِكٌ الْجَوَازَ بِدُعَاء الاستستقاء كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
[932] قَوْلُهُ وَعَنْ يُونُسَ عَن ثَابت يُونُس هُوَ بن عُبَيْدٍ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَالتَّقْدِيرُ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَيْضًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ أَيْضًا بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُسَدَّدٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَالرِّجَالُ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ كُلُّهُمْ بَصْرِيُّونَ قَوْلُهُ فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ كَلَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّفْعِ هُنَا الْمَدُّ لَا كَالرَّفْعِ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ صِفَةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ فِي رَفْعِهِمَا فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ صِفَةً زَائِدَةً عَلَى رَفْعِهِمَا فِي غَيْرِهِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ حَدِيثُ أَنَسٍ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَأَنَّهُ أَرَادَ الصِّفَةَ الْخَاصَّة بالاستسقاء وَيَأْتِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَيْضًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى
أَوْرَدَ فِيهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مُطَوَّلًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلتَّرْجَمَةِ أَيْضًا وَفِيهِ الِاكْتِفَاءُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاتِهَا وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الِاسْتِسْقَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي بعده