المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 22/09/1426هـ
السؤال
إذا زوَّج شخص شقيقته المطلقة لرجل لا يوافق عليه والدهما، فهل يكون الزواج صحيحاً؟ علما بأن المرأة الآن عندها ولدان من هذا الزوج، فماذا عليها أن تفعل؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا تقدم للمرأة رجل يرتضى دينه وخلقه ورضيته فالواجب على وليها تزويجها له، إلا إذا وجد مانع شرعي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد". قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرات. رواه الترمذي (1085) ، والبيهقي (7/82) ، من حديث أبي حاتم المزني -رضي الله عنه- وأخرجه الترمذي (1084) ، وابن ماجه (1967) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
فإن كان والد المرأة موجوداً فلا يجوز لأحد أن يعقد النكاح سواه، فإن عضل انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب، فإن زوج الولي البعيد كالأخ الشقيق مع وجود الأب بدون عذر وبلا وكالة من الأب لم يصح النكاح؛ لأن من شروط صحة النكاح الولي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد (19518) ، وأبو داود (2085) ، والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) ، من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- والأخ الشقيق ليس ولياً مع وجود الأب غير الممتنع.
أما ما يتعلق بما جاء في السؤال من ناحية الأولاد فهم أولاد شرعيون ينسبون لوالديهم للشبهة، وهي اعتقادهم صحة النكاح بذلك، ولكن الواجب تجديد العقد -والله تعالى أعلم- وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.