المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية
التاريخ 18/10/1425هـ
السؤال
نحن شركة مواد بناء، وقمنا ببيع مواد إلى إحدى الشركات، وامتنعت عن الدفع، فقمنا برفع قضية في المحكمة، وقد حصلنا على حكم من المحكمة الابتدائية والاستئناف والنقض يلزم الشركة بدفع المبلغ لنا، وعند التنفيذ لم تكن الشركة في بلدنا وهي الآن في بلد آخر، وطلبنا التنفيذ في ذلك البلد عن طريق المحامي، والمبلغ المحكوم به ينقسم إلى
1- قيمة أصل المبلغ.
2-رسوم المحكمة في بلدنا وفي بلدهم.
3- فائدة بنكية بنسبة 9% على المبلغ من 1997 وحتى السداد التام.
لذا فالسؤال: هل يجوز أن ندفع إلى المحامي من قيمة الفائدة؟ لأن أتعاب المحامي تعادل 15%من المبلغ الأصلي، ويشترط المحامي أخذ النسب على المبلغ الذي سيتم التنفيذ عليه وهو أصل المبلغ والفائدة البنكية، كذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالأمر الشرعي وإفتائنا بذلك. وبارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كان امتناع الشركة المدينة عن السداد عن مماطلة بغير حق، فتستحقون تعويضًا عن جميع الأضرار الفعلية التي لحقتكم بسبب تلك المماطلة -كرسوم المحكمة وأجرة المحامي - إضافة إلى أصل الدين، أما إذا كان امتناع الشركة عن السداد لعذر أو كان بسبب الإعسار أو عدم القدرة على الوفاء فلا يحق لكم المطالبة إلا بأصل الدين لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة:280] .
وعلى كلا الحالين فليس لكم أخذ الفوائد البنكية؛ لأنها من الربا المحرم.
وفي الحال الأولى- أي إذا كان تأخير السداد عن مماطلة- إن كانت المحكمة قد فرضت لكم فوائد بنكية ولم تلزم الشركة المدينة بدفع أتعاب محاميكم فيحق لكم أن تأخذوا من الفوائد بقدر أتعاب المحامي لا على أنها فوائد وإنما لكونها تعويضًا عن أجرة المحامي، وما زاد عن ذلك من الفوائد فلا يحق لكم أخذه.
ويجب أن تكون أجرة المحامي على الوجه المعتاد بدون زيادة حتى لا يكون في ذلك إجحاف بالمدين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 30/25) : إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.
وفي الفروع (4/292) : ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل.