دفع الدية من التأمين

المجيب محمد الحسن الدَّدَوْ

الداعية الإسلامي المعروف

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية

التاريخ 28/10/1426هـ

السؤال

في حالة الدهس بالسيارة؟ هل يجزئ ما تقوم به شركات التأمين من دفع الدية (التعويض) وفي صيام الشهرين: هل يبدأ الصيام من بداية الشهر القمري، أم من أي يوم ولمدة 60 يوماً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيقول الله تعالى: "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا" [النساء:92] . فيجب على من قتل مسلماً خطأ أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، إذا ابتدأ من أول يوم في الشهر القمري أكمل شهرين، ولم يلزمه قضاء ما فيهما من النقص، وإلا لزمه إكمال ستين يوماً.

وَالدية على عاقلته إن كان له عاقلة، أو على أهل ديوانه إن لم يكن له عاقلة، ولا يجزئ عن الدية ما تدفعه شركة التأمين؛ لأن عقد التأمين من عقود الغرر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، وأيضاً هو من تكليف غير المكلف، وقد قال الله -تعالى- في قصة يوسف -عليه السلام- "معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون" [يوسف:79] . والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015