المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية
التاريخ 25/10/1425هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظمت لزملائي بالجامعة دورة تدريبية، واتصلت بمدرب مشهور، وطلب مبلغ أربعة آلاف ونصف جنيه إسترليني، وقال إن ثلاثة آلاف له، وألف وخمسمائة لمدرب ثان يحضره في اليوم الأخير، بعد سنة من جهدي أقيمت الدورة واشترك 14 طالب برضاهم برسوم خمسمائة جنيه، تسبب أحد الطلاب بمشاكل أثناء الدورة، وحاول إلغاء دوري كمنظم، وكان مما أثاره التشكيك في المبلغ المالي، واستفسر من المدرب فأجابه أن له ثلاثة آلاف فقط مع ألف وخمسمائة سيوصلها للمدرب الثاني، وأن المنظم حسم المصروفات وسلمه باقي المبلغ باعتبار أن أجوره متدنية بالأساس، إلا أن الطالب بدأ يؤلب الطلاب ويدعو لرد ما تبقى من المبلغ. سؤالي حفظكم الله هل له وللطلاب الآخرين حق المطالبة بما زاد؟ علماً أنهم دفعوا الخمسمائة برضاهم، ويعلمون أنها أقل من نصف الرسوم في السوق. ثانياً أن المدرب الثاني قال إنه لم يستلم سوى خمسمائة جنيه من المدرب، فهل نلزم المدرب برد ألف جنيها أخذها كما يقول احتياطا؟ ثالثاً: أحد الطلاب المشاركين لم يستطع أن يدفع أكثر من مائة جنيه، فهل يجب أن يدفع الباقي ولمن يدفعه أم يسقط عنه؟ رابعاً: أنني لم أجد من يكافئني على جهدي سوى طالب واحد، فهل لي حق شرعي في المبلغ الفائض خاصة وأني ضامن للمدرب حقه؟، فلو لم يسجل سوى طالبين ملتزم أنا للمدرب بدفع ما تبقى من الأربعة آلاف ونصف التي طلبها، وبدون جهدي لم تقم الدورة، أرجو أن تكتبوا ردكم يا فضيلة الشيخ وأن يكون ملزما للجميع، وأخيراً أشير إلى أنه ليس في يدي الآن سوى مبلغ 200 جنيه لا أعلم ماذا أفعل بها. جزاكم الله خيراً.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب عن السؤال راجع إلى الصفة التي أخذت المال منهم على أساسها، فهل نظمت الدورة على أساس أنك ستنظم لهم دورة تتحمل خسائرها وتأخذ أرباحها، أم أنك نظمت لهم الدورة على أن تقوم بدور الوسيط بينهم وبين المدرب بالإضافة إلى قيامك بباقي أعمال الدورة من تهيئة المكان وغير ذلك مما تحتاجه الدورات؟
إن كنت قمت بالدورة على الأساس الأول فلك أرباح الدورة، فالرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: "الخراج بالضمان"، وعلى هذا الأساس لا يحق لهم استرجاع الأموال إذا كنت قد قمت بما طلب منك القيام به كاملاً، كما أنه لا بأس أن تأخذ من أحد المشتركين مائة جنيه فقط، وأيضاً لك أن تطالبه بالباقي؛ لأنك أنت القائم على الدورة وستتحمل الخسارة لو وقعت.
أما إن كنت دخلت الدورة على أساس أنك وكيل لباقي زملائك، ففي هذه الحال لا تستحق أخذ الأموال الفائضة، بل تستحق أجرة المثل فقط، إن لم تكن قد ذكرت أنك ستقوم بذلك بلا مقابل، ولا يحق لك أن تأخذ من بعض زملائك أقل مما تأخذ من الآخرين إلا برضاهم.
أما مسألة المدرب الأول والثاني فهذه يُحتاج فيها إلى معرفة طبيعة العقد الذي تم بين المدرب الأول والمدرب الثاني.
أما طلبك إلزام زملائك بهذه الفتوى فهذا غير ممكن؛ لأن الفتوى لا تكون ملزمة بل القضاء هو الذي يكون ملزماً؛ ولهذا فالفتوى يستمع المفتي فيها إلى طرف واحد وبعد ذلك يخبره بالحكم الشرعي الذي يراه من دون أن يستمع إلى الطرف الآخر، وأما القاضي فلا بد أن يستمع إلى الطرفين، فمن المحتمل أن يكون الطرف الأول لم يأت بالتفاصيل كاملة، أو لم يكن صادقاً في المعلومات التي أدلى بها، ونحو ذلك.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.