قوله تعالى:"وأشهدوا إذا تبايعتم"، قال العلماء: إن الإشهاد على البيع غير واجب، بل هو مندوب إليه، حيث حملوا الأمر في الآية على الاستحباب، والذي صرف الأمر هنا عن الوجوب هو: أنه ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- باع واشترى ولم يُشهد على ذلك، وكذلك فإن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يتبايعون ولم يكن يأمرهم بالإشهاد على ذلك، ونحو ذلك.
أما ما يتعلق بحكم ترك اللحية، فقد ورد فيه عدد من الأحاديث التي أمر فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتركها وتوفيرها وإعفائها، ولم يوجد أدلة أخرى أو قرائن تصرف هذا الأمر عن الوجوب، ولذلك فإنه يجب إعفاء اللحية وتوفيرها؛ امتثالاً لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أما مسألة الصلاة في النعال، فقد كان من سنته -عليه الصلاة والسلام- الصلاة فيها، وقد سُئل أنس -رضي الله عنه-:"أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه، فقال: نعم" متفق عليه.
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالصلاة في النعال في عدد من الأحاديث، ومنها:
(1) عن أبي سعيد -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا جاء
أحدكم المسجد، فلينظر: فإن رأى في نعليه أذىً أو قذراً فليمسحه، وليصل فيهما" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
(2) عن شداد بن أوس -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود.
وحمل العلماء هذه الأوامر على الاستحباب، ولم يحملوها على الوجوب، والذي صرف