(3) المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى:"فضرب الرقاب ... "الآية [محمد: 4] .
4) اسم فعل الأمر، كقوله تعالى:" عليكم أنفسكم ... "الآية [المائدة: 105] .
أما الصيغ غير الصريحة فهي كثيرة، ومنها:
(1) ورود الأمر بصيغة الخبر، كقوله تعالى:" كتب عليكم الصيام ... "الآية [البقرة:183] .
(2) ما جاء مدحه أو مدح فاعله، كقوله تعالى:" إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ... "الآية [العكنبوت: 45] . وغير ذلك.
وعموماً كل صيغة فهم منها الأمر فهي دالة عليه، سواءٌ أكانت من الصيغ السابقة، أم من غيرها، ولكن إذا أتى أي أمر في القرآن الكريم أو في سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهل يحمل على الوجوب، أو لا؟ هذه المسألة يعبر عنها العلماء بقولهم: مقتضى الأمر، والراجح من كلام أهل العلم في ذلك أن مقتضى الأمر المطلق هو الوجوب، فإذا أتى أمر في كتاب الله أو في سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- فإنا نحمله على الوجوب، ويلزمنا امتثاله.
هذا هو الحكم العام في مقتضى الأمر، ولكن قد تأتي قرائن أو أدلة تصرف الأمر عن مقتضاه الأصلي، فحينئذٍ لا نحمله على الوجوب، وإنما نحمله على ما تقتضيه تلك القرينة أو على ما يدل عليه ذلك الدليل.
ومن الأمثلة التي أفاد الأمر فيها الوجوب لعدم وجود قرائن تصرفه عنه: النصوص الآمرة بالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان وحج البيت ونحو ذلك، فكل هذه الأوامر تحمل على مقتضاها الأصلي وهو الوجوب؛ لعدم وجود ما يصرفها عنه.
ومن الأمثلة التي لم يفد الأمر فيها الوجوب؛ لوجود قرائن أو أدلة تصرفه عن مقتضاه الأصلي: