لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

F محمد عبده.

شوال 1322 هجرية

Mلا ولاية للأخ فى زواج أخته البالغة من العمر خمس عشرة سنة بدون إذنها ورضاها ولا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها

Q بنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء.

وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة.

زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة.

فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها

صلى الله عليه وسلمn ببلوغها هذا السن تعتبر بالغة.

وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ورضاها فلا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها والحال ما ذكر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015