لا يكون العم وليا طبيعيا

F محمد عبده.

ربيع الأول 1323 هجرية

M 1 - لا ولاية للعم فى مال الصغير إلا إذا كان وصيا.

2 - للوصى على الصغير الولاية فى حفظه والقيام بحوائجة ومصالحه

Q شخص عين وصيا شرعيا على قاصرا أراد أخذ حقوقه ممن هى عنده ليحفظها هو لديه فعارضه عم القاصر وقال له أنا ولى القاصر وأنا أولى بحفظ حقوق القاصر عندى.

فهل لذلك العم شأن فى حفظ حقوق القاصر مع وجود الوصى شرعا

صلى الله عليه وسلمn ولاية مال الصغير فى هذه الحادثة لذلك الوصى.

فهو الذى له ولاية حفظه والقيام بحوائج الصغير ومصالحه دون ذلك العم، لأنه لا ولاية له فى المال إلا إن كان وصيا وهو ليس بوصى فليس له حفظ مال ذلك الصغير ولا أخذه ممن هو تحت يده ولا شأن له فى حوائجه ومصالحه مع وجود وصية المذكور والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015