F محمد عبده.
رمضان 1321 هجرية
Mالولاية فى النكاح للعصبة من الرجال.
فإذا قام بالزواج ذو الرحم من غير كفء مع وجود العصبة كان النكاح باطلا
Q أولا بنت لها ثلاثة أعمام موجودون ببلدها، وثلاثة أخوال أيضا قام أحد أخوالها بتزويجها لشخص غير كفء.
فهل يصح ذلك ثانيا شخص متزوج كان يقيم بزوجته فى منزل أبيه ثم حلف بالطلاق ألا يعاشر أباه وخرج هو وزوجته من منزل أبيه.
وأقام بزوجته فى منزل آخر فى معيشة مستقلة ولكنه اشتغل بالزراعة فى أرض أبيه فهل يعتبر ذلك من قبيل المعاشرة
صلى الله عليه وسلمn فى هذه الحادثة تكون ولاية النكاح لهؤلاء الأعمام الأشقاء لأنهم عصبة بالنفس.
فلا ولاية للخال مع وجودهم لأنه من ذوى الأرحام.
وقد قالوا إن الولاية فى النكاح على ترتيب الإرث والحجب.
فيقدم العصبة على ذوى الأرحام. فإذن يكون النكاح الذى تولاه الخال هنا من غير الكفء باطلا شرعا لا تترتب عليه أحكام النكاح.
فليست تلك الصغيرة زوجة لذلك الشخص أما الاشتغال بالزرع فلا يعتبر معاشرة فلا تقع به اليمين وتبقى اليمين منعقدة فإن عاد الابن إلى المعاشرة وقع عليه ذلك الطلاق والله أعلم