عقد مضاربة

F حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى 1373 هجرية - 29 ديسمبر 1953 م

M 1- عقد المضاربة جائز شرعا بشرط ألا يتجاوز العاقدان حدوده.

2- لمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه.

3- المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم

Q من رجل قال دفعت لى السيدة أختى مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت منى أن أشتغل بهذا المبلغ في التجارة على أن يكون الربح بيننا.

الخمس لها والأربعة أخماس لى.

فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على السؤال والجواب أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده، ومنها ما نص عليه في شأن الخسارة، ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه.

وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015