F عبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1343 هجرية 28 من ديسمبر 1924 م
M 1 - إيداع الأب وابنه مبلغا من المال على أن تكون معاملتهما لدى البنك بالاشتراك لا بالانفراد.
ثم إيداع الإبن مبلغا بالنظام السابق يفيد شركة الأب وابنه فيما أودع أولا وثانيا بحق النصف لكل منهما لأن الشركة عند عدم بيان النصيب تحمل على التساوى.
2 - ليس فى الإيداع والإذن للبنك المذكورين ما يدل على هبة الأب لابنه أو العكس
Q من حضرة محمود أفندى بما صورته رجل أودع هو وولده البالغ ببنك الكريدى ليونيه مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه لحسابهما بأن تكون معاملتهما مع البنك المذكور بخصوص هذا الحساب بامضائهما الإثنين بالاشتراك لا بالانفراد ثم أودع الولد وحده بعد ذلك فى نفس البنك مبلغ خمسة آلاف جنيه باسمه واسم أبيه تحت الحساب السابق ثم بعد ذلك أذن الولد وأبوه للبنك المذكور بأن يشترى لحسابهما أوراقا ذات قيمة (سندات الدين الموحد المصرى) بجزء من مجموع المبلغين قدره عشرة آلاف جنيه ثم أذن الأب وابنه البنك أيضا بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه ثمن لسندات من هذا النوع لبائعهما مقابل استلام هذه السندات بهذه القيمة منه.
وأصبح مجموع السندات المذكورة بقيمة خمسة عشر ألف جنيه مودعة بالبنك لحساب الابن وأبيه بإقرارهما.
كل ذلك صدر من الطرفين برضاهما واختيارهما فى حال صحتهما جسدا وعقلا وهما بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا.
ثم توفى الأب بعد ذلك فقام من عدا ابنه المذكور من الورثة ينازع الابن المذكور فى السندات التى تخصه بقيمة 7500 جنيه سبعة آلاف جنيه وخمسمائة برغم أنه ما كان يملك شيئا وأن جميع المبلغ المودع مملوك للوالد وأن إقرار الوالد المذكور على ما ذكرنا يؤخذ منه كأنه هبة لمشاع يحتمل القسمة لم يقسم ولم يقبضه الموهوب له مفرزا قبضا كاملا فهى هبة فى زعمهم باطلة شرعا فضلا عن أنها لم تتم بالقبض.
فهل مع الإيداع الصادر من الأب وابنه أولا للبنك المصرح فيه بأن يقيد المبلغ لحسابهما مع عدم تبيين نصيب كل منهما والإيداع من الابن وحده باسمه واسم أبيه لحسابهما بالطريقة السابقة، وهل مع إذنهما بعد ذلك للبنك بأن يشترى بمبلغ عشرة آلاف جنيه أولا لحسابهما من أوراق السندات المذكورة وإذنهما بعد ذلك للبنك أيضا بأن يدفع لبائع السندات لهما من النوع المذكور مبلغ خمسة آلاف جنيه لحسابهما أيضا فهل مع هذا يكون الابن شريكا لأبيه بحق النصف فيما أودع أولا وثانيا ومالكا فيما اشترى من السندات ما يوازى نصف المبالغ المودعة المذكورة.
وهل يصح الادعاء مع هذا بأن هذا التصرف هو من نوع الهبة، وهل لو زعم زاعم أنه هبة معنى يوجد ما يدل عليه فى هذه الحادثة
صلى الله عليه وسلمn إيداع الأب وابنه أولا مبلغ العشرة آلاف جنيه بالبنك المذكور.
لحسابهما وتصرفهم بأن تكون معاملتهم مع البنك المذكور بخصوص هذا الحساب بإمضاء الإثنين بالاشتراك لا بالانفراد، وإيداع الابن وحده ثانيا مبلغ خمسة آلاف جنيه بالبنك المذكور باسمه واسم أبيه لحسابهما أيضا بالطريقة السابقة يفيد أن الأب وابنه شريكان فيما أودع أولا وثانيا بالبنك المذكور كل منهما بحق النصف.
لأنه من المعلوم أن الشركة عند عدم بيان النصيب تحمل على التساوى كما نص على ذلك بصحيفة 540 من حاشية ابن عابدين على الدار المختار من الجزء الثالث طبعة أميرية سنة 1286 من كتاب الشركة نقلا عما أفتى به فى الخيرية ونصه (فى زوج امرأة وإبنها اجتمعا فى دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت والتساوى ولا التمييز ف أجاب بأنه بينهما سوية) .
وإذن الأب وابنه للبنك المذكور بأن يشترى لحسابهما سندات الدين الموحد المصرى بمبلغ عشرة آلاف جنيه وإذنهما أيضا للبنك المذكور بأن يدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه لبائع السندات لهما من النوع المذكور.
كل هذا توكيل منهما للبنك المذكور فى الشراء والدفع بالمبلغ المملوك لهما لأنه معلوم أن توكيل الغير بالشراء بمبلغ مودع باسمه لا باسم غيره لا يكون الابن مالك ذلك المبلغ فبمقتضى هذين التوكيلين يكونان مالكين للمبلغ المذكور مناصفة.
وحيث إنه اشترى وفق ما تقدم ببعض المبلغ المودع سندات بقيمة خمسة عشر ألف جنيه فيكون للابن سندات بقيمة النصف وهو سبعة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه.
هذا، وليس فى شىء من الإيداع والإذن المذكورين ما يدل على هبة الأب لابنه أو العكس حتى يصح البحث فى عدم تمامها بالقبض أو فسادها بالشيوع والله أعلم