F حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر 1378 هجرية - 23 أكتوبر 1958 م
M 1- مشاركة شخص آخر فى بقرة بحق النصف على أن يدفع كل نصف الثمن وأن يقوم الثانى بتكاليفها وحده نظير أخذ لبنها وسمادها وحده على أن يكون إنتاجها مناصفة بينهما - صحيحة شرعا لتعامل الناس بها وتعارفهم عليها، ولأن للنا فيها حاجة، ولم يوجد نص يمنع ذلك بعينه.
2- النتاج الحاصل من البقرة يكون بينهما مناصفة باتفاقهما ولو تعدد هذا النتاج
Q بالطلب المتضمن أن رجلا تشارك مع أحد الناس على بقرة بالنصف ودفع ثمنها والآخر النصف على أن يقوم الثانى بالتكاليف، ولا يدفع الآخر في النفقة شيئا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبح العدد أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليفها المزارع.
وطلب السائل الإفادة عن حكم ذلك شرعا. وهل للشريك الحق في الشركة في الأبقار الأربعة
صلى الله عليه وسلمn إن المعاملة على الوجه الوارد بالسؤال وعلى الوجه الشائع في الريف من أن يدفع الشريكان الثمن مناصفة ويقوم أحدهما وهو المسمى بالقانى بما يلزم للماشية من أكل وشرب في نظير أخذ لبنها وسمادها، والآخر وهو المسمى الشريك المرفوع لا يدفع شيئا في النفقة، ولا يأخذ شيئا من لبنها وسمادها على أن يكون نتاجها بينهما مناصفة.
هذه المعاملة ليس فيها مانع شرعى مع تعامل الناس بها وتعارفهم عليها وللناس فيها حاجة ولم يوجد نص يحظرها بعينها من كتاب أو سنة أو إجماع.
ولا يترتب عليها ما يترتب على ما حظره الشارع من التصرفات من التنازع والشحناء وإيقاع العداوة والبغضاء أو الظلم والفساد.
فتكون صحيحة وجائزة شرعا دفعا لما يلزم من الحرج وتيسيرا على الناس.
وعلى ذلك فيكون النتاج الحاصل من البقرة شركة بين الشريكين، ويكون للشريك المرفوع الحق في الأبقار الأربعة، وتكون الأبقار المذكورة شركة بالنصف بين الشريكين حسب الشروط.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم