F محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية 3 من فبراير 1920 م
M 1 - ثمن الجاموسة المشتركة بين الأب وزوجة ابنه يكون مناصفة بينهما.
ومتى ثبت أن الأب سلم الابن زوج شريكته الثمن وأنه صرفه بغير إذنه وكان تسليم نصيب الزوجة بإذنها كان الكل أمانة تحت يد الابن فلا يجوز له أن يصرفه إلا بإذنهما.
وإن كان تسليم نصيب الزوجة بغير إذنها كان الأب ضامنا لنصيبها.
2 - ليس للابن أن يصرف ثمن الجاموسة فى مصالح الدار إلا بالإذن.
فإن صرف بلا إذن كان ضامنا ويرجع على إخوته بما صرفه عليهم إن كان قد صرفه بإذنهم
Q من محمد عيسوى بما صورته.
قد تركت أطيانى ببلد لأولادى ينتفعون بريعها بعد دفع الأموال الأميرية مع بقائها على ملكى ثم إننى أخذت من زوجة ابنى مائتى قرش وأعطيتها عجلة جاموس شركة بينى وبينها بالنصف ثم لما كبرت الجاموسة وبلغت ستة عشر سنة مرضت فبعتها للجزار بألف وخمسمائة قرش وقبضت ذلك الثمن وسلمته لابنى زوج شريكتى فأراد ابنى المذكور أن يشترى جاموسة غيرها لتكون شركة كما كانت الأولى فامتنع إخوته من ذلك وقالوا لى بع يا والدنا جزءا من الأطيان نشترى بثمنه جاموسة أخرى خالصة للدار لا شركة فيها لأحد وبالفعل بعت جزءا من الأطيان واشتريت بثمنه جاموسة أخرى وبعد خمس سنين تحسنت أثمان البهائم حتى بلغ ثمن الجاموسة الأخيرة الموجودة الآن ماية وثلاثين جنيها.
فطمع ابنى الذى هو زوج المرأة المذكورة شريكتى فى الجاموسة الأولى المباعة وادعى أنه صرف ثمن الجاموسة الأولى فى مصالح الدار، وأراد أن يأخذ لزوجته نصف الجاموسة الأخيرة المشتراة بثمن الأطيان فى نظير مبلغ على العمل ادعاء فى غير علمى وإذنى له فى ذلك.
فهل يصدق فى دعوى الصرف بدون إذنى وعلى فرض تصديقه بعد اليمين فهل يكون له حق فى طلب شركة زوجته فى الجاموسة المشتراة أخيرا من ثمن الأطيان خاصة أو يكون المبلغ الذى ادعى صرفه دينا على المحل ويكون لزوجته نصفه والنصف الآخر للوالد المذكور بمقتضى الشركة الأولى أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه ليس لزوجة ابن الرجل المذكور الحق فى شركة الجاموسة المشتراة أخيرا من ثمن الأطيان المملوكة للرجل المذكور بل هذه الجاموسة ملك خاص بهذا الرجل حيث إنها مشتراة بثمن الأطيان المملوكة له.
وأما الجاموسة الأولى المشتركة بينه وبين زوجة ابنه مناصفة فحيث بيعت بمبلغ الألف وخمسمائة قرشا صاغا فيكون ذلك الثمن بينهما مناصفة.
ومتى ثبت أنه سلم الثمن لابنه وأن ابنه صرفه بغير إذنه وكان تسليم نصيب زوجة الابن لولده بإذنها كان الكل أمانة تحت يد الابن.
فلا يجوز له أن يصرفه ولا شيئا منه إلا بإذن صاحبى المبلغ المذكورين.
وإن كان تسليم نصيبها لزوجها بغير إذنها كان الأب المذكور ضامنا لنصيبها.
وعلى كل حال فليس للابن المذكور أن يصرف ثمن الجاموسة الأولى فى مصالح الدار إلا بالإذن فإن صرف بلا إذن كان ضامنا ويرجع على إخوته بما صرفه عليهم إن كان قد صرفه بإذنهم