F عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1339 هجرية - 19/7/1921 م
M 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر.
2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
Q من إبراهيم أحمد - فى رجل يسمى درويش إبراهيم توفى عن بنت تسمى عيوشة وعن ابن أخيه الشقيق أحمد خليل فقط وترك ما يورث عنه شرعا - ثم توفى أحمد خليل المذكور عن أولاده الخمسة ذكر وأربع إناث فقط ثم توفيت عيوشة بنت المتوفى الأول عن بناتها الثلاث وبنت ابنها المتوفى قبلها وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأربع إناث فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn لبنت المتوفى الأول من تركته النصف فرضا والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا.
وتقسم تركة المتوفى الثانى بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنات المتوفاة ثالثا الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنات المذكورات ولا شىء لبنات ابن العم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم