F عبد الرحمن قراعة.
شوال 1339 هجرية - 28/6/1921 م
M 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
3 - يانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
Q من أحمد أبو خضرة - فى امرأة تدعى (رقية) توفيت عن بنت ابنها تدعى بكرم المتوفى قبلها وعن أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها وهم أحمد أبو خضرة وبديعة وزنوبة وفطومة ونزهة وهنومة ومريم وعن أولاد أخويها من الأب وهم أسعد وتحفة ووصيفة وغيرة ونبوية وفريدة وزكية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من تركة المتوفاة المذكورة.
أفيدوا الجواب ولكم الجزءا والثواب
صلى الله عليه وسلمn لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخوين من الأب - وهذا حيث لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى من ذكر بالسؤال والله أعلم