F عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة 1339 هجرية - 6/8/1921 م
M 1 - يحجب الأعمام بالأب.
2 - تحجب الأخوات الشقيقات أو لأب بالأب.
3 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب.
4 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
Q من عبد الله محمد - فى رجل توفى عن أبيه وعن جده أبى أبيه وعن جدته أم أبيه وجدته أم أمه وعن أخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته ألأشقاء وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn لجدة المتوفى المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لسواهما مما ذكر فى السؤال والله أعلم