F بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1326 هجرية
M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى البنتين وأولاد الابن الذكور والإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
Q من حضرة بكرى أفندى عبد الوهاب فى امرأة ماتت عن بنتيها وعن أخيها الشقيق وعن أولاد ابنها المتوفى ذكورا وإناثا ولم تترك ورثة غير من ذكر وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل واحد أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنتيها من تركتها الثلثان بالسوية بينهما والثلث الباقى يعطى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق المذكور.
والله تعالى أعلم