F بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1326 هجرية
M 1 - الأخت لأب محجوبة بالإخوة الأشقاء.
2 - بانحصار الإرث فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
Q من الشيخ عبيد ابراهيم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ثلاثة إخوة ذكور أشقاء وأخت شقيقة وعن أخت لأم وعن أخت لأب فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف ولأختها من الأم السدس والباقى للإخوة والأخت الأشقاء المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت من الأب المذكورة والله تعالى أعلم