أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام

F بكرى الصدفى.

ربيع الأول 1326 هجرية

M 1 - لا شىء للأعمام مع ابن الأخ الشقيق لقرب الدرجة.

2 - بانحصار الإرث فى الأخوات الشقيقات وابن الأخ الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

Q من عطية ابراهيم فى حرمة ماتت عن أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام فمن الوارث من المذكورين وما مقدار نصيب كل - أفيدوا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخواتها الإناث الشقيقات من تركتها الثلثان والثلث الباقى لابن أخيها الشقيق ولا شىء للأعمام المذكورين والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015