F بكرى الصدفى.
شوال 1324 هجرية
M 1 - تحجب الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 - بانحصار الإرث فى البنت وابن بالابن وبنتى الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الابن وبنتى الابن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا
Q من نصر على فى امرأة ماتت عن بنتها وعن أختها الشقيقة وعن ابن ابن مات فى حياتها وبنتى ابن آخر مات فى حياتها أيضا وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع ولا ورثة غير من ذكروا يكون للبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم بين بنتى الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بطريق التعصيب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم