F محمد عبده
M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد ابن وأخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن
Q من مندوب بطر كخانة الأرمن بإفادة نمرة 144 سعة 709 فى رجل توفى عن ابنته وولد وبنتين من ابنه المتوفى قبله فمن هم ورثاه وما هى حصة كل منهم من مجموع أربعة وعشرين قيراطا تركة حسب الفريضة الشرعية والمتوفى المذكور له أخ أيضا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا على أن لبنته منها النصف اثنى عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين أولاد الابن المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ المذكور لحجبه بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم