F محمد عبده.
صفر 1323 هجرية
Mيحجب الإخوة بالجد الصحيح وتحجب الجدة لأم بالأم
Q من محمد الديب فيما إذا مات الميت عن جد وجدة لأب وعن أم وإخوة وأخوات لأب.
فما نصيب كل أفيدوا
صلى الله عليه وسلمn لأم هذا الميت السدس فرضا أربعة قراريط لحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة ولجده لأبيه المذكور عشرون قيراطا تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم كما أنه لا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بذلك الجد عند أبى حنيفة وعليه الفتوى والله.
أعلم