F محمد عبده.
رجب سنة 1319 هجرية
Mأولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره
Q من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها وتركت تركة.
فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم