القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات

F محمد عبده.

رجب سنة 1320 هجرية

Mابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة

Q من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها.

وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد.

وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015