F محمد عبده.
محرم سنة 1319 هجرية
Mتحجب بنت العمة بالخالة التى تحوز الباقى بعد نصيب الزوج
Q من محمد أفندى توفيق فى امرأة ماتت عن زوجها وخالتها أخت أمها لأبيها وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير وخلفت تركة فمن يرث ومن لا يرث منهم - أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn بموت هذه المرأة عن زوجها وخالتها وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا ولخالتها النصف الباقى ولا شىء لبنت عمتها والحال ما ذكر.
والله أعلم