بنت الأخت مع العمة والخال وأولاد العم لأم

F محمد عبده.

شوال سنة 1318 هجرية

Mبنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم لأم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع

Q من عبد الوهاب أفندى فى بنت ماتت عن عمتها وبنت أختها شقيقتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم أربع إناث وذكر وخلفت تركة فمن الوارث وما نصيبه - أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn حيث ماتت البنت المذكورة عمن ذكر لا غير فتكون تركتها كلها لبنت أختها الشقيقة المذكورة.

لا شئ منها لعمتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم المذكورين - لأن بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم أخ الأب لأم من الصنف الرابع منهم.

والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع بجميع أقسامه على ما عليه الفتوى كما نصوا عليه والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015