F حسونة النواوى.
ربيع الأول سنة 1319 هجرية
M1 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم والدته يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة
Q فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن خالته الشقيقة وعن ابن خاله لأبيه وعن ابن عم والدته لا غير وترك تركة.
فمن هو الوارث له منهم أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn للزوجة المذكورة الربع فرضا ستة قراريط والباقى وهو النصف والربع ثمانية عشر قيراطا لابن الخالة الشقيقة ولا شئ لمن عداهما والحال ما هو مسطور بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم