F حسن مأمون.
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 16 نوفمبر سنة 1957 م
M 1 - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن.
ولا شىء لبنات الأخت لأم.
2 - بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن فى الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث
Q توفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها فى سنة 1927 وعن بنتى أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة فى سنة 1940 وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها فى سنة 1945 فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل
صلى الله عليه وسلمn بوفاة بسيونية بيومى فى سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث 77 لسنة 1943 عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن فى الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة القرابة فيشتركن فى الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور.
والله أعلم