ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة

F حسن مأمون.

ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1957 م

M 1 - ابن العمة الشقيقة وولدا الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

2 - اتحادهم فى قوة القرابة واختلافهم فى الحيز يقتضى أن تكون قرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث.

3 - بانحصار الإرث فى ابن عمة شقيقة وولدى خالة شقيقة يكون لابن العمة الثلثان ولودى الخالة الثلث.

للذكر ضعف الأنثى

Q الطلب المتضمن أن المرحوم صالح خليل توفى عن ورثته وهم محمد ابراهيم ابن عمته الشقيقة ومحمد حسين ابن خالته الشقيقة وخديجة حسن بنت خالته الشقيقة فقط.

وطلب بيان الحكم الشرعى ونصيب كل من المذكورين

صلى الله عليه وسلمn لأبن عمته الشقيقة ثلثا تركته ولودى خالته الثلث للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وذلك لاختلافهم فى الحيز ولاتحادهم فى قوة القرابة وقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الموايث رقم 77 لسنة 1943 ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015