F حسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م
M 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث وهم مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الرابع.
2 - متى اتحد ذووا الأرحام فى صنف واحد وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى
Q توفيت عن نبوية وحليمة ومديحة وعطيات وفاطمة بنات أختها الشقيقة صالحة يوسف وعن فاطمة بنت أختها الشقيقة السيدة يوسف وعن ولد وبنت لأختها الشقيقة آمنة يوسف وعن بنت عم شقيق فقط - وطلب بيان نصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn بوفاة مريم يوسف بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لاولاد أخواتها الشقيقات الثلاث للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم