قوله: (أَلَّا تَعُولُوا) أي لا تجوروا وتميلوا.
الغريب: ما روي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه فسر (أَلَّا تَعُولُوا) أن لا تُكْثِروا عيالكم، وأنكره الجمهور، وقالوا: إنما يقال أعال
الرجل إذا كثر عياله، وأجازه قوم، وقالوا: هو من قولهم: عالت الفريضة إذا زادت.
الخطاب للأزواج.
الغريب: الفراء: الخطاب لأولياء النساء، لأنهم لم يكونوا يعطون
النساء من مهورهن شيئاً في الجاهلية، وكذلك الخلاف في (فَكُلُوهُ) .
قوله: (هَنِيئًا مَرِيئًا)
نصبت على الحال من الهاء، وقيل: نصب على
المصدر، أي هَنُؤ ذلك لكم هَنِيئًا ومرُءَ مَرِيئًا.
قوله: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) .
الجمهور على أنهم الصبيان والنساء.
الغريب: هم المفسدون من الأولاد، والمعنى: لا تعط مالك الذي
جعله الله قواما لمعاشك ولدك وامرأتك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم ينفقون
عليك مالك.
العجيب: وإن السفيه من استحق أن يحجر عليه في ماله، ومعنى
أموالكم على هذا أموال السفهاء، فأضاف إلى المخاطبين، كقوله تعالى
(فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ، (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) والمعنى على هذا: