فانكحوا العدد الذي يطيب لكم مثنى وثلاث ورباع، وهي لا تنصرف
لاجتماع عِلَّتين العدل والصفة، كقوله: (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وقيل: العدل والتأنيث، لأن العدد مؤنث.
الغريب: الفراء: معدول عن الإضافة فيه الألف واللام، ومعدول عن
الألف واللام كأنَّ فيه الإضافة، وقيل: العدل والجمع، وقيل: معدول لفظا
ومعنى، وقيل: العدل إنه عدل على غير أصل العدل، لأن العدل إنما يكون
في المعارف، والقول هو الأول، وهو اختيار أبي علي، وذهب الرافضة
إلى جواز الجمع بين تسعة نسوة.
قال الزجاج: وهذا باطل من جهات:
أحدهما: أن مثنى لا يصلح إلّا لاثنين اثنين، أو اثنتين اثنتين.
ومنها أنه يصير إعياء كلام لو قال قائل في موضع تسمة أعطيتك ثلاثة
واثنتين وأربعة، قيل له: تسعة تغنيك عن هذا، وبعد، فيكون على قولهم:
من تزوَّج أَقل من تسعة أو أكثر من واحدة عاصياً، لأنك إذا قلت لغيرك: ادخل هذا المسجد في اليوم تسعاً أو واحدة، فدخل غير هاتين اللتين حددتهما له من لمرات فقد عصاك.
وله وجهان: آخران:
أحدهما: أن الواو بمعنى أو، كقوله: (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) .
والثانى: الغريب: مثنى مع واحدة وثلاث مع مثنى ورباع مع ثلاث.
ومثله: (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) ، أي مع اليومين اللذين تقدما.
وقد شرحت هذا في لباب التفاسير.