فِي الْإِرْخَاءِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ هَذَا كَلَامُهُ.
قَالَ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ: وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَقَّبَهُ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بِإِرْخَاءِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ أَيْ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ وَحَسَّنَ إسْنَادَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْتَمِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّةٍ يَبْعَثُهُ عَلَيْهَا فَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقَدْ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ، فَنَقَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمَّمَهُ وَأَرْخَى خَلْفَهُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ شِبْرٍ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاعْتَمَّ يَا ابْنَ عَوْفٍ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ» .
قَوْلُهُ كَرَابِيسَ: جَمْعُ كِرْبَاسِ الْقُطْنِ. قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ. قَالَ: وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «فَأَصْبَحَ وَقَدْ اعْتَمَّ بِعِمَامَةِ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ» . انْتَهَى. وَفِي الْقَامُوسِ: الْكِرْبَاسُ بِالْكَسْرِ ثَوْبٌ مِنْ الْقُطْنِ الْأَبْيَضِ مُعَرَّبٌ فَارِسِيَّةٌ بِالْفَتْحِ غَيَّرُوهُ لِعِزَّةِ فَعِلَلٍ، وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ كَرَابِيسِيٌّ كَأَنَّهُ شُبِّهَ بِالْأَنْصَارِيِّ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ كِرْبَاسِيٌّ. انْتَهَى.
قَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ: فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَأَوْلَى، وَخِلَافُهُ تَرْكُ الْأَوْلَى وَالْمُسْتَحَبِّ. انْتَهَى.
(الْخَامِسُ) : قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لَهُ كَمَا فِي السِّيرَةِ الشَّامِيَّةِ نَقْلًا عَنْ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَذْبَةٌ طَوِيلَةٌ نَازِلَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَتَارَةً عَلَى كَتِفِهِ» ، «وَأَنَّهُ مَا فَارَقَ الْعَذْبَةَ قَطُّ» ، «وَأَنَّهُ قَالَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ وَلَا تُصَمِّمُوا فَإِنَّ تَصْمِيمَ الْعَمَائِمِ مِنْ زِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ» .
«وَأَنَّهُ قَالَ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عِمَامَةٍ صَمَّاءَ» .
قَالَ الشَّمْسُ الشَّامِيُّ: قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ: طَوِيلَةٌ لَمْ أَرَهُ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَحَادِيثِ إرْخَائِهَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ.
وَقَوْلُهُ: وَتَارَةً عَلَى كَتِفِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مِنْ لُبْسِهِ لَكِنْ مِنْ إلْبَاسِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ خَالِفُوا الْيَهُودَ وَحَدِيثُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عِمَامَةٍ صَمَّاءَ فَلَا أَصْلَ لَهُمَا.
وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْعَذْبَةَ سُنَّةٌ فَتَرَكَهَا اسْتِنْكَافًا عَنْهَا أَثِمَ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ فَلَا.