فَصْلٌ

فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ الجَدِّ وَالشَّقِيقُ (?)، وَلَدُ الأَبِ عَدَّهُ الشَّقِيقُ عَلَى الْجَدِّ إنْ احْتَاجَ لِعَدِّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّقِيقُ مَا بِيَدِهِ، فَجَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لأَبٍ، لِلْجَدِّ ثُلُثٌ وَلِلشَّقِيقِ ثُلُثَانِ، وَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لأَبٍ، لِلزَّوْجَةِ رُبْعٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ البَاقِي وَلِلشَّقِيقِ النِّصْفُ، وَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لَهُ سَهْمَانِ وَلِلشَّقِيقِةِ (?) سَهْمَانِ، وَلَا شَيءَ لِوَلَدِ الأَبِ إلَّا إنْ كَانَ الشَّقِيقُ اختَارَ وَاحِدَةَ وَفَضَلَ بَعْدَ حِصَّةِ الْجَدِّ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ فَتَأْخُذُ النِّصْفَ، وَمَا فَضَلَ فلِوَلَدِ الأَبِ، فَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، فَلِلْجَدِّ ثُلُثٌ وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ وَلِوَلَدَي الأَبِ (?) سُدُسٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ فتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَمِنْ ذَلِكَ الزَّيدِيَّاتُ الأَرْبَعُ: الْعَشْرِيَّةُ، وَهِيَ جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ لأَبٍ، وَالْعِشرِينِيَّةُ جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتَينِ لأَبٍ، وَمُخْتَصَرَةُ زَيدٍ أُمٌّ وَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، وَتِسْعِينِيةُ زَيدٍ أُمٌّ وَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ لأَبٍ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015