مَتَى كَانَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٍ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أُنْثَى فَالذَّكَرُ بِرَأْسَينِ وَالأُنْثَى بِرَأسٍ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ صَاحِبَ فَرْضٍ فَأَصْلُ الْمَسْالةِ هُوَ مَخْرَجُ فَرْضِهَا، أَوْ فُرُوضِهَا، وَأُصُولُ الْمَسَائِلِ سَبْعٌ: اثْنَانِ وَثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ، وَثَمَانٌ وَلَا تَعُولُ، وَسِتٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَ وَعِشْرُونَ وَتَعُولُ، فَغَيرُ الْعَائِلِ هُوَ مَا فِيهِ فَرْضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِن نَوْعِ فَالنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ نَوْعٌ، وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ نَوْعٌ، فَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لأَبٍ وَتُسَمَّيَانِ اليَتِيمَتَينِ، أَوْ نِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ، كَزَوْجٍ وَأَبٍ مِنْ اثْنَينِ وَثُلُثَانِ أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ أَوْ هُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَرُبُعٌ وَالْبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ نِصْفٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثُمُنٌ وَالْبَقِيَّةُ أَو مَعَ نِصْفٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَتُسَمَّى الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا عَوْلَ فِيهَا وَلَا رَدَّ الْعَادِلَةُ، لاسْتِوَاءِ مَالِهَا وَفُرُوضِهَا، وَالَّتِي تَعُولُ مَا فَرْضِهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ وَالْعَوْلُ زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ ونَقْصٌ (?) في الأَنْصبَاءِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ فَمِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَينِ لأُمٍّ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةُ الإِلْزَامِ وَتَعُولُ تَوَالِيًا (?) إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَينِ لِغَيرِ أُمٍّ وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالتْ فِي الإِسْلَامِ وَإلَى ثَمَانِيَةِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ (?) لِغَيرِ أُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ