وَأُخْتٌ أُخرى أَو أَخٌ انْحَجَبَتْ الأُمُّ إلَى السُّدُسِ وَيَبْقَى لَهُمَا السُّدُسُ وَلَا عَوْلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُن في الأَكْدَرِيةِ زَوْجٌ فَلِلأُمِّ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ فَبَينَ جَدٍّ وَأُخْتٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَالْمُسْبَّعَةَ وَالْمُسَدَّسَةَ وَالْمُخَمَّسَةَ وَالْمُرَبَّعَةَ وَالْمُثَلَّثَةَ وَالْعُثمَانِيَّةَ وَالشَّعْبِيَّةَ وَالْحَجَّاجِيَّةَ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015